نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، التي سيبدأ تطبيقها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وأفادت الجريدة أن اللائحة تنص على ضرورة توافر شروط محددة عند حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، بما في ذلك اتباع قواعد وإجراءات واضحة وموثقة تتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل
اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية
وتضمنت الشروط وجوب حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية بأي صيغة تتناسب مع النظام المعمول به لدى الجهة التي قامت بالحفظ. كما أشارت أم القرى إلى أنه في حال تطلبت أي فقرة في هذه اللائحة تحديد أو حفظ أو إبراز التاريخ والوقت، فيجب الالتزام بالتاريخ الميلادي كحد أدنى، مع إضافة التقويم الهجري إذا استدعى أي نص نظامي ذلك، وتحديد الوقت بالساعة والدقيقة والثانية كحد أدنى.
يجب أن يتوافق التاريخ والوقت مع الوقت الرسمي المعتمد في المملكة العربية السعودية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وفي حال تطلب السجل الإلكتروني إثبات صحة الوقت، يجب أن يتضمن السجل ختمًا زمنيًا صادرًا من المركز أو من مقدم خدمات التصديق، وفقًا لما تحدده الهيئة، كما أكدت اللائحة على أهمية استخدام التقنيات المناسبة لضمان حفظ السجل الإلكتروني بالشكل نفسه الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو التأكد من أن محتواه مطابق للمحتوى الأصلي الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به.
الإلتزام بحفظ السجلات الإلكترونية
يتعين على الطرف المسؤول عن حفظ السجلات الإلكترونية إجراء عمليات الأرشفة والحفظ الاحتياطي بشكل دوري، بما يضمن حقوق من يعتمد على هذه السجلات، وبما يتفق مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وتضمنت اللائحة ضوابط إصدار شهادات التصديق الرقمي وإجراءاتها وتسليمها وحفظها، حيث يلتزم المركز ومقدم خدمات التصديق بإصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الرقمي وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وما يصدر عن الهيئة. كما يلتزم المركز بالتنسيق مع الهيئة عند إعداد أو تحديث سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي.
يلتزم مقدم خدمات التصديق بالحصول على اعتماد الهيئة على سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وأي تحديثات تطرأ عليهما، كما يجب على مقدم خدمات التصديق إعداد جميع النماذج والإجراءات والأدلة اللازمة لتقديم الخدمة بكفاءة، وفق الضوابط والشروط الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، على أن تعتمدها الهيئة قبل تقديمها للمتعاملين. ولا يعفي اعتماد الهيئة مقدم خدمات التصديق من أي مسؤولية قانونية نتيجة أي ضرر قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال نشوء منازعات بين الأطراف حول المواصفات الفنية، تكون الهيئة هي جهة الاختصاص لتفسير الضوابط والشروط الفنية التفصيلية وما يتبعها من مقاييس عالمية.
تعليقات